أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 16
تحدد هذه التعويضات من قبل الغرفة الادارية للمجلس القضائى الذى تقع في نطاق اختصاصاته الاملاك المنزوعة ملكيتها وذلك فى حالة عدم الاتفاق الودى