المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات --- رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، تنهي مهام السيد عبد الحميد شرفاء بوصفه مديرا للدراسات، المدعو للقيام بمهام أخرى .
وزارة الدولة المكلفة بالنقل