أمر رقم 76-45
· ج.ر عدد 50 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 45 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق - الموافق 25 مايو - سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 75 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر 82 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 - الثلاثاء ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة . 780
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 ..
هواري بومدين قوانين وأوامر