أمر رقم 76-42
· ج.ر عدد 40 لسنة 1976
أمر رقم 76-42 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1396 - الموافق 14 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل المادة 39 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي 640
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية