أمر رقم 76-42
· ج.ر عدد 40 لسنة 1976
أمر رقم 76-42 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1396 - الموافق 14 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل المادة 39 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي 640
المادة الأولى
تعدل المادة 39 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 كما يلى :
«المادة 39 : ان الجزائريين والجزائريات الذين يكملون الثامنة عشرة (18) من عمرهم ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ولا تنطبق عليهم أية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 41 أدناه لهم حق التصويت» .