المادة 5
يشتمل التنظيم الادارى للمركز على ما يلى :
أ) كتابة عامة مكلفة من جهة بأن تضع تحت تصرف مصالح المركز جميع الوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيرها، ومن جهة أخرى بتنسيق جميع نشاطات المركز ،
ب) قسم طبي للرياضات الجماهيرية، مكلف بتنظيم وسير ومراقبة الطب الرياضي الخاص بالممارسين للحركة الرياضية الوطنية ، ج (ج) قسم طبي لرياضات التفوق ، مكلف بتنظيم وادارة .
الحماية الطبية للرياضيين المتفوقين والموظفين المعلمين وتقنيي التربية البدنية والرياضية .
د قسم للمساعدة الطبية والرياضية، مكلف بتنظيم وادارة المصالح الخاصة بعلاج حوادث الرياضة والتربية البدنية والرياضية للمعوقين ،
ه) قسم للدراسات والتكوين مكلف بترقية وتنظيم التعليم والبحث في ميدان الطب وعلوم الاحياء المطبقة في الرياضات .
ويحدد التنظيم الادارى عند الاقتضاء بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ان التنظيم الاستشفائي ونشاطات التعليم والبحث الخاصة بالمركز، تكون موضوع نصوص لاحقة اذا اقتضى الامر» .