أمر رقم 76-41
· ج.ر عدد 35 لسنة 1976
أمر رقم 76 41 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 71-70
المادة 2
تلغى أحكام المادة 4 من الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 4 : يكون مقر المركز بالجزائر العاصمة ويمكن للمركز قصد تأدية مهمته في مجموع التراب الوطني أن يقيم مراكز فرعية ملحقة في الولايات تسمى المراكز الطبية والرياضية. ويحدد عدد ومقر وسير المراكز الطبية والرياضية بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالرياضة ووزير الصحة العمومية