أمر رقم 76-4
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
أمر رقم 76-4 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 7
تحدث لدى كل ولاية لجنة للوقاية والحماية المدنية .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحدث لدى كل ولاية لجنة للوقاية والحماية المدنية .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.