أمر رقم 76-4
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
أمر رقم 76-4 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة الأولى
يهدف هذا الأمر الى تحديد القواعد المطبقة على : 1 الحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات المعدة لاستقبال الجمهور وفى العمارات المرتفعة . 2 الامن من الحريق في العمارات المعدة للسكن ،
3 - المؤسسات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة ،
4 - تصنيف أدوات وعناصر البناء بالنسبة لكل صنف حسب تحملها للنار وطرق التجربة .