المادة الأولى
يصادق على البروتوكول المتضمن التمدية الجمهورية الاسلامية الباكستانية والمتعلق بالخدمات الجوية | الثالث للاتفاقية حول تجارة القمح لسنة 1971 .
الموقع عليه بمدينة الجزائر في 6 فبراير سنة 1976 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 18265 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 1 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية | لباكستان والمتعلق بالخدمات الجوية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 6 فبراير سنة 1976 ، يأمر بما يلى :