أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 1976 1977 802 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الباب الثاني عشر — أحكام انتقالية
المادة 83
يستمر تسليم الكفاءات والشهادات التي تختم بها المستويات المختلفة للتربية والتكوين، وفقا للتشريع الجارى به العمل قبل صدور هذا الامر ريثما تصدر نصوص تشريعية أو ذات صبغة تشريعية أو تنظيمية جديدة تحدد كيفية تنظيم وتسليم الكفاءات والشهادات أو منح معادلتها