أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب الثاني عشر — أحكام انتقالية
المادة 82
ان التعليم اجبارى الى غاية السنة الرابعة عشرة.
للجمهورية الجزائرية 539 من العمر بخصوص الاطفال الذين سبق التحاقهم بالمدرسة قبل صدور هذا الامر. غير أنه يمكن أن يدمج هؤلاء التلاميد تدريجيا في نظام المدرسة الاساسية اعتمادا على اجراءات وفي آجال تحدد بموجب مرسوم .