الباب العاشر — الاختصاصات
المادة 72
يكون من اختصاصات البلدية ما يلي :
جمع وتبليغ جميع المعلومات والدراسات الخاصة بالتربية والتكوين الى المصالح المركزية عن طريق الولاية ،
- تنفيذ المخططات البلدية والبرامج المحلية المتعلقة بالتربية والتكوين ،
- تنمية النشاطات الثقافية والفنية والرياضية المدرسية وتشجيع المبادرات في ميدان الخدمات الاجتماعية المدرسية ، تسيير ومراقبة أعمال البناء والاصلاح والتجهيز في مؤسسات التربية والتكوين الموجودة في اقليم البلدية باستثناء المشاريع التابعة لمصالح الولاية والدولة