الباب العاشر — الاختصاصات
المادة 70
يكون من اختصاصات الوزارة المكلفة بالتربية ما يلى :
المسائل التربوية المتعلقة خاصة بالمضامين ومخططات - الدراسة والوسائل التعليمية ، وضع النصوص الخاصة بتنظيم النظام التربوي .
التشريع المدرسي ،
- تنفيذ المخططات الوطنية والبرامج القطاعية في ميدان التربية والتكوين ، ضبط مقاييس بناء وتجهيز المحلات المدرسية ، تحديد الانظمة الخاصة بالامتحانات والمسابقات ومنح الكفاءات والشهادات ، تحديد أنواع مؤسسات التربية والتكوين وتوزيعها الجغرافي ،
- الاشراف التربوى والادارى على مؤسسات التربية والتكوين ، وضع القوانين الخاصة للموظفين التابعين للوزارة المكلفة بالتربية وكيفية تسيير شؤونهم بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية ، ممارسة التفتيش والمراقبة التربوية والادارية على المؤسسات وعلى المدرسين القائمين بالتربية والتكوين .