أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب الثامن — التوجيه المدرسي والمهني
المادة 64
يهدف التوجيه المدرسي والمهني الى :
تنظيم اجتماعات اعلامية حول الدراسات ومختلف المهن واجراء الفحوص النفسانية والمحادثات التي تتيح اكتشاف مؤهلات التلاميذ ،
- متابعة تطور التلاميذ خلال دراستهم ، اقتراح طرق التوجيه أو تداركه ،
- المساهمة في ادماج التلاميذ في الوسط المهني .