أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب الثامن — التوجيه المدرسي والمهني
المادة 61
ان مهمة التوجيه المدرسي والمهني، هي تكييف النشاط التربوي وفقا :
للقدرات الفردية للتلاميذ ، ومتطلبات التخطيط المدرسي ، وحاجات النشاط الوطني ويرتبط التوجيه المدرسي بمسيرة الدراسة في مختلف مراحل التربية والتكوين .