أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب السادس — تكوين الموظفين › الفصل الثاني — التنظيم التربوي والاداري
المادة 57
يجوز منح الموظفين المرسمين عطلة للدراسة تتراوح مدتها من ثلاثة أشهر إلى سنة، وفقا لشروط تحدد بموجب مرسوم .
الباب السابع .
البحث التربوي