أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب الخامس — التكوين المستمر
المادة 48
يحضر التكوين المستمر كما هو الشأن للتعليم المدرسي :
للامتحانات والمسابقات من أجل الحصول على الشهادات - المسلمة تحت ضمان الدولة ،
- لمسابقات الدخول الى المدارس والمراكز أو معاهد التكوين العام أو المهني .