أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 1976 1977 802 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الباب الخامس — التكوين المستمر
المادة 46
تستطيع الجماعات المحلية والمنظمات الجماهيرية الوطنية والمؤسسات والتعاونيات ومختلف المصالح العمومية أن تنظم نشاطات تكوين مستمر تحت اشراف الوزير المكلف بالتربية ووفقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم .