أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب الخامس — التكوين المستمر
المادة 44
ينظم التكوين المستمر بحيث يؤلف مع التعليم المدرسي نظاما متكاملا لتربية دائمة ومتنوعة بحسب سن المستفيدين وحاجات المجتمع .
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية