أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب الرابع — التعليم الثانوي › الفصل الثاني — التنظيم التربوي والاداري
المادة 42
تتألف هيئة التدريس من :
أساتذة متخصصين في مادة أو مادتين ، وأساتذة للتعليم التطبيقي ويعمل هؤلاء الاساتذة، أما بالدوام الكامل أو بالدوام الجزئي .
وتطبيقا للمادة 16 من هذا الامر، تشارك عند الحاجة الاطارات والمهنيون في المؤسسات والمتخصصون في مختلف قطاعات النشاط الوطني في مهمات التعليم والتكوين .