أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 3
يجب أن يكفل النظام التربوى :
تلقين التلاميذ مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والشعوب واعدادهم المكافحة كل شكل من أشكال التفرقة والتمييز ، منح تربية تساعد على التفاهم والتعاون بين الشعوب وصيانة السلام في العالم على أساس احترام سيادة الامم ، تنمية تربية تتجارب مع حقوق الانسان وحرياته الاساسية