أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 1976 1977 802 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الباب الرابع — التعليم الثانوي › الفصل الثاني — التنظيم التربوي والاداري
المادة 38
مدة التعليم الثانوى العام والتعليم الثانوى المتخصص، ثلاث سنوات. اما التعليم الثانوى التقني المهني فيمكن أن تختلف مدته تبعا لمستوى التكوين المطلوب من سنة الى أربع سنوات .