أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب الرابع — التعليم الثانوي › الفصل الاول — مهمة التعليم الثانوي وأهدافه
المادة 36
ان هدف التعليم الثانوى المتخصص هو علاوة عن الاهداف المتبعة فى التعليم الثانوى العام تدريب التلاميذ في المادة أو المواد التي يظهرون فيها تفوقا ملحوظا .