الباب الرابع — التعليم الثانوي › الفصل الاول — مهمة التعليم الثانوي وأهدافه
المادة 33
التعليم الثانوى معد لاستقبال التلاميذ بعد نهاية التعليم الاساسي على أساس الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية .
ومهمته هي زيادة على مواصلة المهمة التربوية العامة المسندة للمدرسة الاساسية :
دعم المعارف المكتسبة ، التخصص التدريجي في مختلف الميادين وفقا لمؤهلات - التلاميذ وحاجات المجتمع .
ويساعد بذلك التلاميذ :
- - اما على الانخراط في الحياة العملية ، أو مواصلة الدراسة من أجل تكوين عال . -