أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب الثالث — التعليم الاساسي › الفصل الثاني — التنظيم التربوي والاداري
المادة 30
يمكن أن تفتح مدارس خاصة غير المدارس المنصوص عليها في قانون الصحة العمومية للتلاميذ الذين تقتضى حالتهم الصحية أو نموهم الذهني أو البدني، تربية مميزة المادة 31 : تنتهى الدراسة في التعليم الاساسي بشهادة للاهلية تحدد كيفيات تسليم هذه الشهادة ومعادلتها بمقتضى مرسوم