أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — النظام التربوى وهياكله
المادة 18
علاوة على مؤسسات التربية والتكوين المختلف المستويات المشار اليها فى المادة السابقة، يشمل النظام التربوى المؤسسات والمصالح التي تعتني على الخصوص :
- بالتكوين التربوى ،
- والبحث التربوى ،
- والتوجيه المدرسي والمهني .
- والنشاط الاجتماعي المدرسي .
ويشمل من جهة أخرى كل المؤسسات التي يقتضى انشاؤها تطور النظام التربوى .