أمر رقم 76-34
· ج.ر عدد 28 لسنة 1976
أمر رقم 76-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن اعفاء بعض الاجور والمعاشات والايرادات مدى الحياة من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور . 410
المادة 3
يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1976 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 .
هواري بومدين الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل -----