أمر رقم 76-34
· ج.ر عدد 28 لسنة 1976
أمر رقم 76-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن اعفاء بعض الاجور والمعاشات والايرادات مدى الحياة من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور . 410
المادة الأولى
تعفى من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المرتبات الاجمالية والمعاشات والايرادات مدى الحياة الشهرية أو التي تحسب حسب الشهر والمقربة الى أقرب عشرات الدنانير الدنيا والتي لا تتجاوز 650 دينار .