أمر رقم 76-33
· ج.ر عدد 28 لسنة 1976
أمر رقم 76-33 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن الحاق غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة بالمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية 410
المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس معة 1976 هواري بومدين