أمر رقم 76-33
· ج.ر عدد 28 لسنة 1976
أمر رقم 76-33 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن الحاق غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة بالمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية 410
المادة الأولى
تحول الصلاحيات الممارسة من قبل غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة الى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية «كومكس» .