أمر رقم 76-31
· ج.ر عدد 27 لسنة 1976
أمر رقم 76-31 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 25 مارس سنة 1976 يتضمن حل المكتب الوطني للحلفاء
المادة 3
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.