الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 9
يحوز مجلس العمال طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-150 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مجالس عمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى المشار اليه أعلاه، جميع سلطات المراقبة على تسيير المؤسسة أو الوحدة وعلى تنفيذ البرامج .
ولهذا الغرض :
- فانه يطلع على المشروع التخطيطى أو المشروع التمهيدي للمخطط السنوى أو المتعلق بعدة سنوات ويصدر آراءه وتوصياته على ضؤ أهداف وتوجيهات الحكومة بالنسبة للهياكل الاساسية للسكك الحديدية ويحيلها الى مجلس المديرية .
يستلم كذلك حساب الميزانية وحساب الاستغلال وحسابات النتائج والكشف السنوى والتقرير الخاص الذي بتناول القروض والديون وتقرير النشاط المتعلق بالسنة المالية كما هو محدد في المادة 9 من المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .
يبدي رأيه في صوابية العمليات المدرجة في تلك الوثائق ومناسبتها الاقتصادية ومطابقة التقارير مع الوضع الحقيقي للمؤسسة أو الوحدة خلال السنة المالية المنصرمة وفي التقديرات التي تتضمنها تلك التقارير .
ويطلع مجلس العمال فضلا عن ذلك ، على تقرير مندوب الحسابات .
ويشارك مع مجلس المديرية في اعداد سياسة
- المستخدمين والتكوين وذلك بدراسة المشروع التمهيدي للقوانين الاساسية للعمال وجدول الاجور ويدلي برأيه وتوصياته فضلا عن ذلك في مشروع القانون التنظيمي ومشاريع التعديل المتعلقة به والتي يرفعها اليه لهذا الغرض مجلس المديرية .
ويصدر جميع الاراء والتوصيات بشأن الاحكام المتخذة من المؤسسة بقصد ضمان التحسين المستمر . الكفاءة العمال المهنية ومعارفهم التقنية .
ويقوم باعداد مشروع النظام الداخلى بمشاركة مجلس - المديرية ، ثم يشرع في المصادقة عليه ، وتجرى مشاورة مجلس العمال من قبل مجلس المديرية حول كل مشروع للاصلاح الاساسى الذى يتعلق بوضعية العمال ، ويدرس المجلس الانعكاسات الاحتمالية التي تترتب عن جميع التعديلات الهامة لهياكل المؤسسة أو الوحدة في المجال المتعلق بالمستخدمين •