أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
امر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات وانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 7
ينشأ ضمن «سنيريف» ووحداتها، مجلس للعمال | المنتسبين للنقابة منذ مدة سنة واحدة على الاقل والمكملين 21 سنة من عمرهم ومنتخب لمدة 3 سنوات من طرف العمال المكملين 19 سنة من عمرهم والمتمتعين بحقوقهم المدنية والمتممين على الاقل 6 أشهر من العمل الفعلي