أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب السابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 61
كل تعديل لاحكام هذا الامر، ماعدا أحكام المادتين 3 و 45 يتم وفقا لنفس الاشكال المعتمدة لذلك القانون الاساسي .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. وهو يخضع لمصادقة وزير الدولة المكلف بالنقل