أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
امر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات وانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 56
يعهد بمسك المحررات ومعالجة النقود الى محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم .
ويعين محاسب المؤسسة طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين المشار اليه أعلاه