أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 53
يخصص صندوق النقود المتداولة للمؤسسة فقط وبصفة الزامية لتمويل المؤونات المتعلقة بالاعباء الجارية للاستغلال، ماعدا نفقات المال الثابت والاستهلاكات .
الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية