الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 51
يضع المدير العام للمؤسسة في نصف السنة الذي يلى قفل كل سنة مالية حسابا للموازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح وحسابا لتخصيص النتائج وتقريرا سنويا، لنشاط السنة المالية المنصرمة. فتحال هذه الحسابات الى وزير الدولة المكلف بالقل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط وتكون مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتقرير مندوب الحسابات .
ويرفع برنامج الاستثمار الخاص بالمؤسسة من طرف مجلس المديرية الى وزير الدولة المكلف بالنقل والى الوزير المكلف بالمالية والى الوزير المكلف بالتخطيط، ويكون مرفقا بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة .