الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 48
تمسك حسابات سنيريف بالشكل التجاري، طبقا وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح الاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 والكشف السنوى والتقرير الخاص الذي يتناول القروض والديون وتقرير مندوب الحسابات والتقرير السنوى لنشاط المؤسسة وآراء وتوصيات مجلس العمال بشأن هذه الوثائق والتقرير السنوى لمجلس العمال حول تسيير المؤسسة وتكون هذه الوثائق موضوع منشور صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ويحدد فيه تاريخ ارسالها وعلى أساس هذه الوثائق، يبت وزير الدولة المكلف بالنقل في تسيير المؤسسة قبل 31 ديسمبر تحت شكل براءة عن التسيير وصادر عنه وعن وزير المالية .