أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 42
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، في مجال المراقبة، بما يلى :
متابعة ومراقبة التنفيذ الخاص بمخططات القطاع، وذلك بالسهر على مراعاة تطبيق سياسة التنمية والعمل على ابداء كل اقتراح يتعلق بالتسويات التي يمكن أن تترتب على ضوء انجاز الاهداف المتعلقة بالمخطط لاجل تحسين تنفيذه ، 388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1396 ه.
مر مراقبة تسيير المؤسسة عن طريق مراجعة الموازنات