الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 41
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، بأن يوضح في مجال التنسيق محتوى أهداف القطاع في اطار سياسة التنمية وذلك طبقا لتوجيهات المخطط الوطني. ولهذا الغرض، فانه يقوم بما يلى :
- انعاش تحضير واعداد المشاريع المتعلقة بالمخطط الوطني للتنمية .
- المصادقة على مشاريع المخططات السنوية أو المتعددة السنوات ،
- تعيين المدير العام المساعد والمديرين ضمن المؤسسة والواحدات ، رفع الاقتراحات لتعيين مدير عام ، احداث مجالس التنسيق ، المصادقة على الاقتراحات والتوصيات وآراء مجالس التنسيق ، تنظيم جملة النشاطات التابعة للقطاع وتحديد اختصاصاته 6 ضبط جملة النصوص المتعلقة بالقواعد التقنية والادارية لتسيير المؤسسة ، ترتيب الوسائل التقنية والمالية الضرورية لسير المؤسسة ،
- المصادقة عند الاقتضاء ادارات الدولة المعنية الأخرى على ما يلى :
مقترحات الحسابات السنوية التقديرية للمؤسسة، وذلك في 30 يونيو على الأكثر من السنة السابقة لبدء السنة المالية المعنية ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين .
مشروع القانون التنظيمي للمؤسسة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة واحداث المؤسسات التابعة واقتناء المشاركات