الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 39
يرفع المدير العام للمؤسسة لاجل المصادقة :
أ الى وزير الدولة المكلف بالنقل ما يلي :
- القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور ، القانون التنظيمي للمؤسسة ، الحساب المعد لكل ربع سنة والذى يتناول سير المؤسسة وذلك ضمن الشكل الذي يحدده وزير الدولة المكلف بالنقل محاضر مجلس عمال المؤسسة
ب - الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ما يلى :
- الجداول التقديرية السنوية للمقبوضات والنفقات ،
- الحسابات المالية لآخر السنة المالية ،
- اقتناء المشاركات المالية أو التنازل عنها ،
- طلبات الاذن بعقد القروض ، شراءات العقارات وبيعها ،
- قبول الهبات والوصايا ،
- النظام المالي للمؤسسة .
ج الى وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتخطيط، ما يلى :
برامج الاستثمار السنوية أو المتعددة السنوات .