الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 38
يتمتع المدير العام ، في نطاق أحكام المادة السابقة، بجميع سلطات التسيير والادارة للقيام بالسير السليم للمؤسسة، وبالتعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص آخر ، وبإنهاء مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار القانون الاساسي أو العقود التي تسود هذه ، الوظائف، وممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين ، والتصرف باسم المؤسسة واتمام جميع العمليات المتصلة بهدفها، وذلك مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة السلطات الاخرى :