أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 37
يتصرف المدير العام للمؤسسة تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالنقل، وهو يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة، وذلك في اطار الاختصاصات المحددة بموجب النصوص التشريعية والنظامية ومع مراعاة الاختصاصات المعهود بها الى مجلس عمال المؤسسة ومجلس المديرية.