الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 31
يشتمل مجلس مديرية «سنيريف» الذي يترأسه .. الجسيم المرتكب خلال القيام بالمهام المعهود بها اليهم أو بسبب المدير العام للمؤسسة على المدير العام المساعد ومساعديه المباشرين الذين يضطلعون بمسؤوليات مباشرة في النشاطات الرئيسية للمؤسسة وممثلين اثنين لمجلس العمال. ويحدد وزير الدولة المكلف بالنقل بموجب قرار وحيد عدد أعضاء مجلس المديرية في حدود من 9 الى 11 عضوا وعدد أعضاء مجلس المديرية للوحدة