الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف «سنيريف» ، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتحضير وتنفيذ جميع التدابير لتجديد وتوسيع الشبكة الحديدية الموجودة وكذلك انشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية ماعدا صيانة الطرق والمباني ، ومن ذلك :
- الدراسات التي تتناول الاحتياجات الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية ،
- الدراسات التي تتناول مردودية وفعالية الشبكة الحديدية اعداد الاوصاف التقنية للمخططات التفصيلية للخدمات والتزويدات والاشغال ، اعداد وتحليل الالتزامات ودفاتر الشروط بالنسبة للتزويدات والخدمات والاشغال المتصلة بهدفها ، مراقبة وتنسيق وانجاز جميع الاشغال المتعلقة بالتسطيح والخط الحديدى والانشاءات الفنية وجهاز المواصلات اللاسلكية والاشارة والتمديدات الكهربائية ومنشآت المحطات للمسافرين ومنشآت تحميل البضائع وكذلك جميع المنشآت التكميلية
- • تكوين المستخدمين لجميع النشاطات المدرجة أعلاه • شراء وبيع واجارة وبناء وتوزيع الادوات والآلات والمعدات المتصلة بهدفها وذلك في التنظيم الجاري به العمل. 384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه الحصول على جميع البراءات والاجازات المتصلة بهدفها وامتلاكها واستغلالها وبيعها ، وبصفة عامة، جميع العمليات الخاصة بالاموال المنقولة أو - العقارية أو التجارية أو المالية أو الصناعية التي يمكن أن تتصل بهدفها أو من شأنها أن تسهل التوسع أو التنمية وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل ، المشاركة ضمن مؤسسات يتصل نشاطها بانجاز الهيكل الاساسي للسكك الحديدية