أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 26
تكلف لجنة التأديب باصدار رأيها مسبقا، والذى لاضرورة له في حالة الاستعجال، حول جميع المسائل المتعلقة بالتأديب الخاص بمستخدمى المؤسسة أو الوحدة . ويجب رفع هذه المسائل اليها الزاميا من طرف المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. وبالنسبة لمادة التعيين والترقية أو التسريح يخضع العمال بالتالي للسلطة السلمية ويتمتعون بالحقوق المضمونه بالقانون .