الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 25
تكلف لجنة المستخدمين والتكوين بالمشاركة في اعداد سياسة المستخدمين والتكوين. وتجرى مشاورتها الزاميا حول المسائل المتعلقة بتوظيف المستخدمين، والدخل 386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1396 ه والمنافع المادية للمستخدمين عدا المنافع المنجرة من توزيع النتائج المالية للمؤسسة والمنصوص عليها في الفصل الثامن من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات