أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 21
يستفيد العامل الذى يكلف بمسؤوليات مباشرة للتسيير ضمن هيئات المؤسسة من جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المقررة لتسهيل قيامه بوكالته. ولا يمكن معاقبته لسبب المواقف التي يتخذها لاجل وضمن نطاق الممارسة.
العادية لمهمته ضمن هيئات المؤسسة أو الوحدة..