أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 17
يتداول مجلس عمال المؤسسة بأغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا لم يكتمل النصاب يستدعى أعضاء مجلس العمال من جديد عن طريق الصاق الاعلان. ويمكنهم عندئذ التداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين